الإجابة:
الحمد لله وبعد ؛
نعم ، يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والديك و كذلك الحج ، والعمرة
جزء من الحج ، و جاء حديث في ذلك عَنْ أَبِي رَزِين - قَالَ
حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنْهِ قَال
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ
الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ : «احْجُجْ
عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
رواه أبو داود (1810) ، والترمذي (930) وقال : حَسَن صَحِيح . ورواه
النسائي(5/117) ، وابن ماجه (2906) ، وأحمد (4/10،11،12) وقال المنذري
: وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة
حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ .
فبما أنك قد أديت العمرة عن نفسك فيجوز لك أن تؤديها عن والديك ، وهذا
من البر بوالديك ، وتؤجر على هذا الفعل ، ولكن لا يجوز التشريك في
النية للعمرة هذه ، أي أن العمرة تكون النية فيها للوالد أو الوالدة
فقط ودليل ذلك:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ
. قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ . قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي
. قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : حُجَّ
عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ »
رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) ، وروي مرفوعا وموقوفا ،
قَالَ أَحْمَد : رَفْعُهُ خَطَأٌ .
و َقَدْ رَجَّحَ الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ مَوْقُوف . وَقَالَ اِبْن
الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت رَفْعه .
وتلبيتك عن والدك صحيحة . والله أعلم