الإجابة:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في
الجهرية إذا قال الإمام: {ولا
الضالين} [سورة الفاتحة: الآية 7].
ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية
فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقوله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: "لعلكم تقرءون خلف الإمام؟" قالوا نعم.
قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا
صلاة لمن لم يقرأ بها" (أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود،
والترمذي، وابن حبان بإسناد صحيح).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال
الإمام: {ولا الضالين} فقولوا
آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
ذنبه".
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الحادي عشر.