الصواب أن المأموم يؤمن في الجهرية بعد: {ولا الضالين}

السؤال: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة مع إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، وإذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

الإجابة

الإجابة: الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام: {ولا الضالين} [سورة الفاتحة: الآية 7].
ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقوله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: "لعلكم تقرءون خلف الإمام؟" قالوا نعم. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان بإسناد صحيح).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

والله ولي التوفيق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.