يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخَّره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام وإذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا إذا نسي التشهد الأول أو شيئاً من الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد الصلاة فلا حرج، أما إن كان السهو عن نقص ركعةٍ أو أكثر أو كان بنى على غالب ظنه فإن السجود للسهو يكون بعد السلام هذا هو الأفضل؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة الدعوة 1688 في 6/1/1420ه.