النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها

إذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي؟

الإجابة

إذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة، واستمرارها بالنشوز، فليس عليك نفقة، حتى ولو بعد الطلقة لكن إذا طلقتها، وأرادت العودة إليك، ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع.