الإجابة:
الحمد لله
أولاً :
خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لا يحل ، بل عده جماعة من أهل
العلم من النشوز ، ومن الخروج عن طاعة الزوج ، ما لم تكن في ذلك
معذورة ، كأن يؤذيها زوجها إيذاء لا يمكنها دفعه أو نحو ذلك .
ثم إن منع المرأة نفسها من زوجها يسقط عنه وجوب النفقة عليها لنشوزها
كما نص على ذلك الفقهاء . انظر : "المغني" (8/182) .
ثانياً :
الذي ينبغي على أخيك أن يتصرف بحكمة لإرجاع زوجته إلى بيتها ، فيعظها
بالله تعالى ، ويذكرها به ، وكذلك يفعل مع أهلها ، فإن لم يتمكن من
فعل ذلك بنفسه فليستعن بالأقارب من أهل العلم والخبرة والحكمة
ليتدخلوا في الموضوع لحله .
وعليه أن يتأنى ولا يتعجل في اتخاذ القرار ، فإن ( التأني من الله ،
والعجلة من الشيطان ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1795) .
وربما اتخذ الرجل قرارا في ساعة غضب ثم ندم عليه ولكن بعد فوات الأوان
حين لا ينفع الندم .
وعليه أن يتحلى بالصبر ويتحمل زوجته ويحاول إنهاء ما بينه وبينها من
منازعات دامت سنوات طويلة ، وليبدأ معها حياة جديدة مع نسيان الماضي
بنزاعاته .
ثالثاً :
لا يوجد إنسان كامل ، فلنقبل الحسنات ، ولنتجاوز عن السيئات ، ونحاول
إصلاحها بحكمة وهدوء وعقل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا
يَفْرَكْ -أي لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا
خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ » .
قال النووي :
"أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لا يُبْغِضهَا , لأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا
خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون
شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة
أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ " اه .
وهكذا الناس كلهم فيهم الحسنات والسيئات ، والعاقل هو الذي يوازن بين
الحسنات والسيئات ، فلنقبل الحسنات ولنتجاوز عن السيئات من محاولة
إصلاحها .
رابعاً :
إن فعل الزوج كل ذلك ولم ينصلح حال المرأة فيمكنه اللجوء إلى المحاكم
الشرعية لحل هذا النزاع .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .