الإجابة:
الحمد لله، هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء:
فالمشهور من المذهب عند متأخري أصحابنا الحنابلة: أنه إذا دخل أحد
زملائه البيت طلقت الزوجة ثلاثاً، سواء أدخله الولد المحلوف عليه أو
غيره، ما دام لم يدخل إلا بسبب ولده، إلا إن كانت نيته أن يكون الولد
هو الذي يدخله بنفسه.
وأما قول السائل: هل يجوز له أن يلغي هذا الكلام الذي صدر منه،
فالجواب: أنه لا يجوز له إلغاؤه.
وفي المسألة قول آخر، وهو: أنه لا يقع عليها إلا طلقة واحدة على
اعتبار أن الثلاث واحدة. والمشهور من المذهب هو القول الأول.
وأما قول السائل: إن الأب تلفظ بالطلاق حال غضب شديد، فجوابه: أن
العلماء رحمهم الله ذكروا أن الغضب ثلاثة أقسام:
. أحدها: مبادئ الغضب. فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف.
. الثاني: الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية، بحيث لا يعلم
ما ينطق به. فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
. الثالث: الغضب المتوسط. فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي
عليه الفتوى هو القول بوقوع الطلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.