إحضار الولي والشاهدين عند عقد النكاح

كثيراً ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب أو الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم، حيث يكون الشهود في غرفة أخرى، فهل يصح هذا العقد أم لابد أن يحضر الشهود أثناء العقد بينهم وما العمل فيما مضى من العقود؟

الإجابة

الصواب أنه لا بد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بالولي), وجاء في بعض الروايات: (الولي وشاهدين)؛ ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من ولي وشاهدين, فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة, ثم يجزئ عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء وحتى يكون العقد صحيحاً عند جميع أهل العلم, وأما ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر, أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده, يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد, وأولادهم السابقون لاحقون بهم لشبهة أولاده لاحقون به والماضي عليهما التوبة منه من التساهل والأولاد لاحقون بأهليهم من أجل الشبهة ولكن يجدد النكاح عملاً بالأدلة الشرعية, وعملاً بما رآه جمهور أهل العلم, وحرصاً على سلامة الذمة وبراءتها من الخطأ وهناك شيء أيضاً يقع في بعض البلاد وهو التساهل لعدم وجود الولي, وأنها تزوج نفسها فقط, وهذا غلط في أصح قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بالولي), ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها), فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها, بل يجب على الولي أن يتولى الزواج وهو أبوها, ثم جدها الأقرب فالأقرب ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب ثم إخوتها أشقائها للأب، كالميراث، أما التساهل في هذا فهو غلط ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل ما ينبغي الأخذ به، معلوم أن هناك خلافاً في اشتراط الولي والشاهدين لكن ليس كل خلاف يعتبر، فالذي ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل، وأن يتحرى أيضاً البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف وأن يتحرى فيها موافقة الشرع المطهر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ونهى عن أن تزوج المرأة المرأة، أو تزوج نفسها، فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا وأن يتولى الولي تزويج موليته، وهو أبوها إن وجد أو جدها أبو أبيها إن وجد الأقرب فالأقرب فإن كان متوفى فابنها فإن لم يوجد فابن ابنها فإن لم يوجد لها آباء ولا أبناء فإخوتها، وهكذا كالميراث، ولا بد من إذنها سواءً كانت بكراً أو ثيّباً، مع إحضار الشاهدين بالعقد، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم.