الرشوة للوصول إلى الحق!

السؤال: هل يجوز دفع الرشوة للوصول إلى الحق أو دفع الظلم؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش (رواه أحمد والترمذي وأبو داود).

وهذا اللعن مترتب في حق الراشي والمرتشي -كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله- إذا استويا في الإرادة والقصد؛ لأن الرشوة سبيل إلى إفساد الناس وزرع الظلم في المجتمعات.

لكن إذا فسد الزمان وتعينت الرشوة سبيلاً وحيداً لنيل الحق أو دفع الظلم فإن الإثم يكون على الآخذ وحده، وهذا هو المقرر عند أئمة العلماء، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في (النهاية): "الرِّشوة والرَّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء؛ فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا. فأما من يعطي توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلِّي سبيله، وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم".



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.