حكم مشط الشعر واستعمال الحناء لمن يريد يضحى

إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي، لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر، لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها،

الإجابة

الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواءً كان رجلاً أو امرأة ليس هو مضحياً, فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه وشعر إبطيه، ويقلم أظفاره لا بأس, وهكذا المرأة لها أن تمد شعرها, ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل، إنما هو وكيل, فالوكيل الذي على السبالة وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه, أو عن أبيه, أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة, إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله يتقرب من ماله عن نفسه وعن أهل بيته, أو عن أبيه وأمه من ماله يتقرب إلى الله بذلك هذا هو الذي إذا دخلت العشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، سواءً كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله, يعني أخرج من ماله ضحية عنه, أو عن أبيه, أو عن أمه, أو عنه وعن أهل بيته هذا هو السنة فلا يأخذ شيئاً من شعره, ولا من أظفاره, ولا من بشرته بعني جلده, لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة, وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن الميت كما هو المشروع, فإن أهله لا يلزمهم الحكم لا يلزمهم هو فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً, أما زوجته, وبناته وأولاده, فلا بأس أن يأخذوا؛لأنه المضحي هو, وأما قول بعض الفقهاء: "يحرم على من يضحي أو يضحى عنه" فقولهم أو يضحى عنه ليس عليه دليل, وإنما التحريم يختص بمن يضحي, يعني بالذي يشتري الضحية من ماله, أما الوكيل فلا, وأما زوجة المضحي فلا, وهكذا أولاده يضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. بارك الله فيكم