حكم دخول غير المسلم مسجداً أو مصلى للمسلمين

السؤال: ما حكم دخول غير المسلم مسجداً أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟

الإجابة

الإجابة: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} الآية [التوبة:28]، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياساً على المسجد الحرام، والصواب: جوازه لمصلحة شرعية، ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر (العقيدة).