نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة

بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن، أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ظفائرها، فهل يصح غسلها، مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابة

نعم إذا أفاضت الماء على رأسها كفى, سألت أم سلمة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين), فإذا حثت عن رأسها الماء ثلاث مرات, يعني إذا غرفت عن رأسها ثلاث مرات من الماء وسال عليه الماء كفى ذلك, وإن لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الظفائر ولا حاجة للنقض. بارك الله فيكم