رضاع الطفل من جدته

السؤال: طفل أرضعته جدته (أم أبيه) وليس فيها لبن؛ لأنها قد وقفت عن الحمل والولادة منذ ثماني سنوات، ولكنها عطفت عليه وصارت تلقمه ثدييها لتسكته إذا بكى، وقد تكرر إرضاعها له، وتسأل عن حكم هذا الرضاع، هل ينشر الحرمة والمحرمية بينه وبين عماته وبنات عمه أم لا؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، هذا الطفل الذي رضع من جدته، إن لم يخرج من ثدييها شيء فلا تحريم، وكذا إن خرج منها شيء لا يسمى لبنا: كالماء والزلال وما أشبه ذلك، فلا يَثْبُتُ بذلك رضاع ولا تحريم.

وإن كان رضع من ثديها ما يسمى لبنا، وتكرر ذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين، وثبت ثبوتاً شرعيّاً فهو ابن لها من الرضاع، وتثبت بذلك الحرمة والمحرمية؛ أنه يصدق عليه لبن ثاب من بعد وطء وحمل، فثبتت به الحرمة والمحرمية، بخلاف لبن البنت البكر التي لم تتزوج، فإن لبنها لا ينشر الحرمة ولا المحرمية، كما صرح بذلك الفقهاء.

ويعتبر أبناؤها إخوانا له من الرضاع، وبناتها أخوات له من الرضاع، ولا يحل له أن يتزوج بأي بنت من بناتها، أو بنات أبنائها، أو بنات بناتها، أو من تكون هذه الجدة أمّاً له، أو جدة له، أو لأبيه، أو لأحد من أصوله وإن علوا؛ لحديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (1)، والحديث الآخر: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (2).

وكلام أهل العلم على هذا صريح معلوم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

___________________________________________

1 - متفق عليه من حديث ابن عباس، البخاري (2645)، ومسلم (1447).
2 - البخاري (2646) (3105) (5099)، ومسلم (1444).