من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلاً أنه يصلي هو وأهل بيته نساءً ورجالاً جماعة

من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلاً أنه يصلي هو وأهل بيته نساءً ورجالاً جماعة فما حكم ذلك؟

الإجابة

ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد، مثل ما تقدم في الحديث: (من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر) والعذر هو المرض والخوف، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإذا كان ليس بمعذور، ليس بمريض، ولا خائف، فيلزمه الخروج ويصلي مع الناس، وليس له أن يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو خدامه، لا، يجب عليهم جميعاً أن يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله في بيوت الله -جل وعلا-. وقد هم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق على من تخلف بيوتهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى ديار لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لولا ما في البيوت من النساء والولدان لحرقتها عليهم). فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله وأن يصلوا مع إخوانهم في بيوت الله في المسجد، وليس لهم التخلف عنها بكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم، وأن يتقوا الله، وأن يشجعوا من حولهم من خدم وإخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا، وأن يأخذوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله. أثابكم الله