يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصاباً ، كل سنة . والزكاة ربع العشر ، وهي اثنان ونصف من المائة ، وخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة ، والأوراق النقدية ، وما أعدَّ للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها ، أما ما أعدَّ للاستعمال ؛ كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة ، وغير ذلك مما أعدَّ للاستعمال ، فليس فيه زكاة . والله الموفق .
تنبيه : لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية ، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره . وفق الله الجميع .