المسح على الخفين

كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه، فإذا كان مقيماً، وتوضأ ولبس الجورب السميك، ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد، وكم مرة يحق له ذلك؟

الإجابة

إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بليالها، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل الحدث لا يحسب لو لبسها مثلا في الضحى وبقي على طهارته في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب، لكن يحسب من حيث أحدث بعد العشاء تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يكون يوم وليلة، والمقصود أنه تحسب عليه المدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث.