حكم قطع الصلاة عند الشك في القراءة

في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة وعند قراءة الصدرة أشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح، وأخيراً قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام وقراءة ثانية، فهل صلاتي هذه صحيحة، وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟

الإجابة

ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، فإن العمدة في القراءة الفاتحة, فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض، وما زاد عليها فهو مستحب، وقولك الصدرة لم نعرف المراد بالصدرة، إن كان مراده الصدرة قراءة سورة زائدة, أو آيات زائدة فهذه الصدرة غير واجبة مستحبة، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة الفاتحة أجزأ، أما إن كان مرادك بالصدرة شيئاً آخر فينبغي أن توضحه في سؤالٍ آخر، المقصود أنه مثل هذا لا يقطع الصلاة، إذا كان المقصود من كلامك أنك التبس عليك الأمر في قراءة زيادة على الفاتحة، ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة بل اشتبه عليك الأمر, فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة بل الحمد لله تركع ولا بأس وتكفيك الفاتحة. إذا كانت الصدرة سماحة الشيخ هي دعاء الاستفتاح؟ هذا يقول بعد الفاتحة، الاستفتاح قبل الفاتحة، لا هذا يقول بعد الفاتحة. فيما إذا كانت الصدرة هي دعاء الاستفتاح؟ الاستفتاح أيضاً ما هو بواجب دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب.