إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين للبينة الشرعية، فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقةٍ من الرجال أوالنساء أن هذا وقع، لكن تركها أحوط وأفضل من باب ترك المشتبه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله - -صلى الله عليه وسلم -: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فالتماسك ابنةً أخرى لا شبهة فيها أولى وأفضل، وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوك فيه ولم يثبت أنه خمس رضعات في الحولين فإنها لا تحرم بذلك.