الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الصلاة على الراحلة لا تجوز إلا صلاة النافلة فقط؛ لحديث عامر بن
ربيعة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت
به" (متفق عليه)، ولحديث أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صار حيث كان وجه
ركابه" وإسناده حسن.
وقد جاء النص في حديث عامر بن ربيعة كما عند البخاري: "ولم يكن يصنعه
في المكتوبة".
ولهذا فلا تُصلى الفريضة على الراحلة التي يمكن توقفها كالسيارة، إلا
إذا لم يمكن توقفها وخيف فوات الوقت، فيجوز ذلك حسب الاستطاعة؛ لأن
الشروط تسقط بالعجز عنها كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، والله
أعلم.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.