حكم من منعها والدها من أداء فريضة الحج

إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي، فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -عز وجل- فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) متفق على صحته، وثبت في الصحيح أيضاً من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام، فقال: (الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[آل عمران: 97]، فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرةً واحدة في العمر، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذلك فقال -عليه الصلاة والسلام-: (الحج مرة، فما زاد فهو تطوع)، فإذا كنتِ أيها السائلة قادرة على الحج من جهة المال فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالواجب عليه أن يساعد في هذا وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك، أما المنع فليس له منعك، إذا تيسر لكِ محرم يسافر معك من أخٍ أو زوجٍ أو عمٍ أو خالٍ أو غيرهم من المحارم، وعليك أن تجتهدي في الأخذ بخاطره واستسماحه والتوصل إلى ذلك بمن ترين من الأقارب حتى لا يكون بينك وبين والدك شيء، وهو إذا كان مسلماً سوف يرضى، وسوف يرجع إلى الصواب إن شاء الله، ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.