نقل الدم هل يحرم المرأة؟

السؤال: رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه، كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له أم لا؟

الإجابة

الإجابة: نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة -أو بالعكس- لا يسمى رضاعاً، لا لغًة ولا عرفاً ولا شرعاً، فلا تثبت له أحكام الرضاع: من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها.

ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع. والمنصوص أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1)، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة. فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" (2) (متفق عليه).

وعن أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (رواه الترمذي (3) وصححه)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة البقرة: الآية (233).
2 - البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).
3 - برقم (1152) وقال: حسن صحيح.