الإجابة:
نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة -أو بالعكس- لا يسمى
رضاعاً، لا لغًة ولا عرفاً ولا شرعاً، فلا تثبت له أحكام الرضاع: من
نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها.
ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع.
والمنصوص أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1)، وحديث عائشة أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من
الرضاعة. فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما
الرضاعة من المجاعة" (2) (متفق عليه).
وعن أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع
إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (رواه الترمذي (3)
وصححه)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (233).
2 - البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).
3 - برقم (1152) وقال: حسن صحيح.