شروط النفير

السؤال: هل النفير المذكور في الحديث واجب على كل من استنفر كمن استنفرته طائفة من المصلحين مثلاً لنصرة الدين، وتذكير الناس أم يشترط فيه أن يكون من سلطان أو نحوه؟

الإجابة

الإجابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا استنفرتم فانفروا"، والمقصود بذلك في الجهاد في سبيل الله لقتال العدو، وهو ينقسم إلى قسمين: ما كان منه جهاداً هجومياً وهذا يجب فرض كفاية في كل شتاء وصيف أن تخرج طائفة من المسلمين، التي تخرج في الشتاء تسمى الشاتية، والتي تخرج في الصيف تسمى الصائفة، ولا يجب على الأفراد إلا فرض الكفاية، فإن خرج من يكفي سقط عن الأخرين الخطاب.

أما الجهاد الدفاعي كما إذا غُزي بلد من بلاد المسلمين فيجب على أهل ذلك البلد أن يدفعوا، ويجب على من يليهم أن يساعدوهم على ذلك.

والحال اليوم في حال استضعاف المسلمين أن النفير واجب بالمال، على كل أحد أن يشارك فيه، والقدر الذي يجب هو مثلاً مقاطعة بضائع العدو، فهذا لا يعجز عنه أحد، أن لا توصل شيئاً من مالك إلى العدو، فهذا جهاد في سبيل الله بالمال، أن لا تشتري شيئاً من بضاعة العدو هذا جهاد بالمال، ولم تبذل أي شيء فأنت لم ترز بأي شيء، لكنك شاركت في الجهاد، حينئذ حين منعت وصول مالك إلى أيدي أعداء الله وفوق ذلك من استطاع إعانتهم بالمال فهو واجب عليه أن يشارك في إعانتهم بالمال، وقد قال الله في كتابه: {يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم}، وبدأ بالمال قبل النفس {ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم* وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين}.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.