حكم الزواج من الأخت التي من الرضاعة

أنا امرأة أرضعتُ ولداً وبنتاً، علماً بأنه لا تصلني بهم أي قرابة؛ وليس هناك صلة بيننا؛ أرضعت الولد عند ابني والبنت مع ابنتي، وتزوج الولد من البنت؛ وقد أخبرتهم بأن الزواج هذا لا يجوز؛ لأنهم إخوة من الرضاع؛ ولم يستجيبوا، فما الحكم، وهل أديت ما علي في ذلكم ال

الإجابة

إذا كنت أرضعتِ الذكر والأنثى المذكورين خمس رضعات حال كونهما في الحولين فهما أخوان كما قلت، إذا كنت أرضعتِ كل واحدٍ منها خمس رضعات أو أكثر حال كونهما في الحولين فهما أخوان، ولا يجوز للذكر أن ينكح الأنثى المذكورة؛ لأنه أخوها، والرضعة أن يمسك الثدي ويمتص اللبن، ثم يترك ثم يعود حتى يكمل خمساً في مجلس أو مجالس، في يوم أو أيام، فإذا كان الطفل رضع منك خمس رضعات في كل رضعة يمص الثدي ويبتلع اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود في ذلك المجلس أو مجلس آخر ويرتضع منك، حتى كمل خمساً أو أكثر، فإنه ولدٌ لك، وأنتِ أمه من الرضاعة، وهكذا البنت إذا كانت ارتضعت منك خمس رضعات أو أكثر في كل رضعة تمسك الثدي وتمتص اللبن، ويذهب إلى جوفها، ثم تطلق الثدي ثم تعود بعد ذلك في مجلس أو في مجالس أخرى، حتى كملت خمساً أو أكثر فإنها بنتك وأنتِ أمها، وكلاهما أخوان، وهم أخوان لأولادك جميعاً، وعلى من علم ذلك أن يفرق بينهما، إذا كان نكحها فعلى من علم هذا أن يفرق بينهما؛ لأن النكاح الذكر لأخته من الرضاعة باطل؛ لأن الله -سبحانه- حرم الأخوات من الرضاعة بنص الكتاب العزيز، وحرم ذلك نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فعلى ولاة الأمر في بلدك أن ينظروا الأمر، وعلى المحكمة أن تنظر في هذا، فإذا رأت المحكمة أنك ثقة، وأن كلامك يقبل فهذا إليها، فعليها أن تفرق، وإذا رأت المحكمة غير ذلك إذا رأت المحكمة أن كلامك غير مقبول لأسباب رأتها المحكمة، فهذا إلى المحكمة وفي ذمة المحكمة، وفيما تراه المحكمة في بلادكم الشرعية كفاية إن شاء الله.