هل يقطع الصلاة إذا مر أحد من أمام المصلي

هل يجب أن أعيد الصلاة أو أقطعها إذا مر أحد أمامي مع تعذري وضع السترة، وما هو الارتفاع المعتبر للسترة، وما هو تقدير المسافة التي لا يأثم المار بمروره على المصلي؟

الإجابة

أما إن كانت سترة فإنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترة، فإذا وضع كرسياً أو شيئاً آخر كحجر أو متكأً من المتكآت أمامه فإنه ليس لأحد أن يمر بينه وبين السترة، وإذا مر بينه وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة بالغة بطلت صلاته؛ لأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، قيل يا رسول الله: ما بال الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال: (الكلب الأسود شيطان) رواه مسلم في الصحيح، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس. والسترة تكون نحو ثلثي الذراع تقريباً؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مثل مؤخِّرة الرحل) يعني يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي العود الذي يكون خلف ظهر الراكب في السدال الذي كانوا يستعملونه في الإبل، وهو نحو ثلثي ذراع، فإذا كانت السترة نحو ثلثي ذراع أو أكثر كعصاً تركز أو مركاً يجعل أمامه أو حجراً كبيراً أو كرسياً أمامه ونحو ذلك فإن هذا يقال له سترة، وينبغي أن تكون قريباً منه حول موضع سجوده، والمسافة التي تكون مانعة من القطع: ثلاثة أذرع، إذا كان المار أمامها وليس هناك سترة لم يقطع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى لما فتح الله عليه مكة صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، قالوا: فهذا يدل على مقدار ما بين رجلي المصلي ومحل السترة، فإذا كان الذي أمام المصلي أكثر من ثلاث أذرع ومَّر مار أمامه فإنه لا يقطع صلاته ولا يحرم على المار، أما إن كان أقل من ثلاثة أذرع فإنه يقطع ويسمى ماراً بين يديه، أو كان بينه وبين السترة فإنه يقطع إذا كان من الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، أما إذا كان من غير الثلاثة كمرور الرجل مرَّ الرجل أو مر كلب غير أسود أو مرت دابة كالإبل أو شاة أو بقرة ونحو ذلك هذا لا يقطع كلها لا تقطع، لكن ما ينبغي المرور، يمنع المرور، الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بمنع المار قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فلا يدع أحداً يمر بين يديه)، فالمقصود أنه يلاحظ منع المار حتى لا يشوش عليه صلاته ولو كان غير الثلاثة، وإن كان رجلاً ولو كان بهيمة يحاول أن لا تمر حتى لا تشوش عليه صلاته، وربما غلبه المار فلا يقطع صلاته، كالرجل غلبه ومرَّ أو دابة غلبته أو صبي غلب ومر ما يضر صلاته، صلاته صحيحة إلا إذا كان المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود بينه وبين السترة، أو في الثلاث الأذرع، يعني قريباً منه إذا لم يكن هناك سترة، هذا هو ملخَّص ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.