إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء ، وهو قول الجمهور . إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية ، أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي ، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة .