امرأة ولدت وتوفي زوجها في نفس اليوم فكيف تكون عدتها

ما حكم المرأة التي ولدت ثم توفي زوجها في نفس اليوم، هل عدتها أربعة أشهر وعشراً، أم تقضي أيام النفاس ثم يمكن الزواج من آخر؟

الإجابة

إذا مات الرجل بعد الولادة هذه عليها العدة بعد ذلك، أما إذا مات وهي في حبلى ثم ولدت بعد وفاته ولو بساعة ولو بدقائق فإنها تخرج من العدة؛ لأن جل وعلا قال: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإذا كانت ولادتها بعد وفاته ولو بخمس دقائق ولو بعشر دقائق فإنها تخرج بذلك من عدتها، وليس عليها عدة بعد ذلك، ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو في مدة النفاس؛ لكن الزوج لا يطأها حتى تطهر، كما أنها لها أن تتزوج وهي في الحيض إذا كان في غير عدة ولكن ليس للزوج أن يقربها حتى تطهر، فالخلاصة أن المرأة إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها ولو بقليل ولو بدقائق فإنها تخرج من العدة لوضع الحمل لقول الله سبحانه:وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ولما في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاستفتت النبي -صلى الله عليه وسلم-فأفتاها بأنها قد حلت من زوجها بوضعها الحمل.