ضرب الزوجة من غير سبب.. وحكم الإسبال

أن الذي يضرب زوجته ظلماً بدون سبب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة، فهل معنى هذا صحيح، وهل ورد ما يفيد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا أذكر شيئا في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه - صلى الله عليه وسلم– أوصى بالنساء خيرا فقال: (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم) يعني أسيرات عندكم، ونهى عن ظلمهن والتعدي عليهن، وأمر بإحسان العشرة كما أمر الله في هذا بقوله سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(النساء: من الآية19) وقال -عز وجل-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية228) وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة القشيري فقال: يا رسول الله!: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)، فالمؤمن يعتني بزوجته ويكرمها ويحسن عشرتها ولا يظلمها، هذا هو الواجب عليه أن لا يظلمها لا في نفسها ولا في مالها ولا في عرضها، فإذا ظلمها فخصمه الله أعظم، أعظم من الرسول - صلى الله عليه وسلم – خصم الظالمين الربُّ -عز وجل- هو الذي يجازيهم بما يستحقون كما قال -عز وجل-: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً(الفرقان: من الآية19) وقال سبحانه : وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ(الشورى: من الآية8)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم – يقول الله -عز وجل-: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر)، يعني عاهد ثم غدر، (ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره) أخرجه البخاري في صحيحه، يقول الله -عز وجل-: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) الله خصمهم، (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر) يعني أعطى بي العهود ثم غدر، (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) كما قد يقع في ما مضى من بعض الناس يسرق بنات الناس أو أولاد الناس ويبيعهم على أنهم عبيد وهو كاذب، (ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، وهكذا يكون الله خصم من ظلم امرأته بغير حق أو ظلم عبده بغير حق أو خادمه بغير حق أو ولده بغير حق أو جيرانه بغير حق، أو غيرهم من المسلمين، فالله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم، والله أعظم من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم زوجته أو ظلم أهل بيته من أولاد ذكور أو إناث من أخوات من خادمات من غير ذلك، وهكذا ظلم الجيران بالكلام السيئ أو بالأفعال القبيحة أو برفع صوت المذياع حتى يؤذيهم به أو ما أشبه ذلك مما يتأذى به الجيران، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره) وفي اللفظ الآخر: (فليكرم جاره) وفي اللفظ الثالث: (فليحسن إلى جاره). وبهذا تعلم -أيها السائل- أن ظلم الزوجة وظلم غير الزوجة كله أمر محرم، والله خصم الظالمين يوم القيامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) وقال عليه الصلاة والسلام: (يقول الله -عز وجل-: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)، نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية. - أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟ ج/ الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب في حق الرجل إذا نزل اللباس عن الكعب في حق الرجل هذا هو الإسبال سواء كان الثواب أو قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارا أو غير ذلك مما يلبسه الرجل، الواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب، وما دون الركبة كله ليس بعورة، الركبة وما تحتها ليس بعورة، والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى الكعب، وما زاد على هذا يكون منكراً وإسبالاً، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، والإزار مثال يشمل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك، الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع، فإذا كان مع إرخاء الملابس نية التكبر والخيلاء والتعالي صار الإثم أعظم؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وإن تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء إن تساهل فهو ممنوع أيضاً؛ لأنه إسراف؛ ولأنه وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنه يفعل خيلاء؛ ولأنه يعرض الملابس إلى القاذورات والنجاسات، فلا يجوز إرخاؤها تحت الكعبين، أما لو ارتخت من غير قصد منه بأن انحل حبل قميصه وتعاهده وحرص عليه فهذا لا يضره، كما قال الصديق - رضي الله عنه – لما سمع الحديث قال: يا رسول الله! إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده قال: (لست ممن يفعله كبراً). فالمقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه فهذا لا يضره، أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة، ولا يجوز ذلك أبداً، نسأل لله للجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن ترخي ملابسها حتى تغطي أقدامها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – سئل عن ذلك فأرخص للنساء شبراً فقال بعضهن: إنها تنكشف أقدامهن، فرخص في الذراع من دون زيادة.