حكم صلاة ركعتين بين الأذانين في الجمعة

البعض من الناس إذا أذن المؤذن ليوم الجمعة في مكة أو المدينة الأذان الأول يقوم بعده ويصلي ركعتين، فما حكم ذلك، وهل هذا مشروع؟

الإجابة

لا أعلم له أصلاً، لأن الأذان هذا مما أحدثه عثمان - رضي الله عنه - في خلافته ووافقه عليه الصحابة، لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة ليتقدموا، وغير داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)، فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة، أما هذا فهو أذانٌ للتنبيه على أنه يوم الجمعة فالأظهر والأقرب ترك ذلك، ترك القيام للصلاة بعد الأذان الأول، وبعض أهل العلم رأى أنه يدخل في العموم، وأنه لو قام وصلّى لا بأس، فالأمر في هذا فيه سعةٌ إن شاء الله، لكن ترك ذلك فيما أرى أفضل.