نعم، إذا كان الواقع كما ذكرت فطلقتها أولاً طلقةً واحدة، ثم عقدت عليها بعد العدة ثم طلقتها طلقتين متفرقتين، هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، كما قال - سبحانه وتعالى -: فَإِن طَلَّقَهَا – يعني الثالثة- فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [(230) سورة البقرة]. فإذا تزوجت زواجاً شرعياً لا حيلة فيه، ليس بنكاح تحليل، إذا تزوجت زواجاً شرعياً ووطأها الزوج ثم طلقها أو مات عنها واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها؛ لأن الطلقة الثالثة ليس بعدها رجعة، بل لا بد من زوجٍ شرعي لا محلل، زوجٍ شرعي ينكحها عن رغبة، فإذا وطأها ثم طلقها بعد .... أو مات عنها، حلت لزوجها الذي طلقها الثلاث متفرقات.