ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين، في بلدٍ تنتفع بهذا الوقف، في بركة ماء ينتفع بها الناس، أو في إيجاد حوض، بركة من الماء لسقي مواشيهم، أو ما أشبه ذلك مما يحل محل الدلو الأولى، ليتشاوروا صاحب الوقف هذا مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه، تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد، التي بحاجة إلى تعمير أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعاً للمسلمين، وهو من جملة المصالح العامة. لو أُنفق نقداً مثلاً سلم إلى أحد من المحتاجين أو وُزِّرع؟ لا، إذا صرف في مثله يكون أحسن، إذا تيسر صرفه في بركةٍ تنفع المسلمين في بعض القرى، أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة، أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة أو بعض البادية، إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل حتى يجانس ما أراده الواقف، فإن ما تيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى مثل المساجد وما أشبه ذلك.