هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائماً للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟

الإجابة

لهما جميعاً، للفحل وللزوجة، ولهذا إخوان الزوج أعمامه يكونون للرضع، وأبوه جداً للرضيع، وأولاده من زوجةٍ أخرى إخوةً للرضيع أيضاً من أبيه، فهو يتعلق بالفحل والمرأة فأولاد المرضعة كلهم إخوةً للرضيع، من هذا الزوج ومن غيره، من زوجٍ سابق أو من زوجٍ لاحق، وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع، وأولاده من غيرها كذلك، قبلها أو بعدها إخوةً له.