ما حكم رفع السلاح على رجال الشرطة -أي قتلهم- الذين يريدون اعتقال الشخص لأنه "إرهابي" ...

السؤال: ما حكم رفع السلاح على رجال الشرطة -أي قتلهم- الذين يريدون اعتقال الشخص لأنه "إرهابي" ؟

الإجابة

الإجابة: إذا أرادوا قتله، أو علم أنه إن اعتقل سيقتل أو يعذب، فله أن يدافع عن نفسه طبعًا، من قتل دون دمه فهو شهيد، ولكن إن لم كذلك فلا يقاتلهم درءا للفتنة خشية أن تتطور الأمور إلى مواجهة مسلحة مع السلطة، وتلك فتنة شرها لعمري عظيم، طريقها مسدود، وعواقبها سوء وبلاء عريض، ولكن هذا جواب عام لا يمكن أن ننزل على واقعة معينة مالم نعلم ملابساتها تمامًا ومعلوم أن بين الحقائق وبين ما ينشر في الإعلام بون شاسع في كثير من الأحيان لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية والجهادية خاصة والله أعلم.

تفضلتم بالقول "ولكن إن لم كذلك فلا يقاتلهم درءا للفتنة " هل السبب في عدم مقاتلهم درء الفتنة فقط أم لأنه لا يحل قتلهم ؟

رد الشيخ:
درءا للفتنة، كما يجوز قتل من يأخذ المال إلا إن كان السلطان فقد استثنى جمهور العلماء قتال السلطان إن أراد أخذ المال، لحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وغيره من الأحاديث، وإنما ذلك من أجل درء الفتنة، وإلا فإن الأصل جواز ذلك، و استنثي السلطان فقط، أما إن شهر في وجهه السلاح ليقتل أو علم أنه سيعذب بما لا يطيقه فله أن يقاتل دون دمه، قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }والله أعلم.

بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ ولكن هناك من فتح معي المسألة ويقوم بالثناء على إخواننا المجاهدين بحماس بحيث أنهم يعلمون أنهم ستعذبهم السلطة، لكنهم لا يقتلون رجال الأمن الذين يأتون لاعتقالهم ويستسلمون لهم. فهل هذا هو التعامل الصحيح مع المسألة ؟

لا نقول يجب عليهم القتال، بل نقول لهم ذلك، وثمة فرق بين لهم ذلك، وبين يجب عليهم ذلك، فلهم ذلك: يعني هذا حق لهم، لكن ربما يرون أن الأولى أن يتنازلوا عن حقهم ولا يقاتلوا لتحصيل مصلحة أعظم، فهذا قد يمدحون عليه، والمقصود أن الموقف والحال الذي هم فيه يختلف حكمه والمجاهدون أدرى بتقدير الأمور حينئذ، فيترك لهم وأما نحن فنعطي جوابا عاما يجوز لهم القتال، ولا يجب وهذا معنى قولنا: لهم أن يقاتلوا والله أعلم.