حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل

هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عاماً مثلاً أو أكثر؟[1]

الإجابة

يجوز - في أصح قولي العلماء - بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم - قريب أو بعيد أو مقسط - إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)[2] رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.

[1] نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 39، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 140، وجريدة (الرياض)، العدد: 10719،  في 19/1/1419ه.

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357.