حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا

توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حصتهم؟ حيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث؟ أم لا، لأن الورثة قد يطلبوا الشفع - كما يقول في هذه الرسالة -؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا الرجل تنفذ وصيته وهي الثلث في تعمير المسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والأخوة، للزوجة الربع إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله - عز وجل -: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [(12) سورة النساء]. وقال سبحانه في آخر سورة النساء: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [(176) سورة النساء]. أما الثلث فيجب تنفيذه ، ويصرف في تعمير المسجد كما أوصى الموصي، وإذا كانت التركة أرضاً تباع، ويؤخذ ثلث الثَمَن في الوصية، وإذا كان الورثة يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع بالمزاد العلني ، أو بواسطة أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة أخرج ثلث ثمنها، وإما أن ينادي عليها بين أهل الخبرة، وإما أن تقدر بواسطة أهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية.