اثنين يشتركان في تجارة،أحدُهُما يدفع الزكاة و الآخر لا.

السؤال: هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة، الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئًا قليلًا رياء ليقول الناس إنه يزكي، فهل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي ؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعدًا عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.