شكّ في ترك الواجب، ولم يترجح لديه شيء..

السؤال: ما حكم المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأول أم لا ولم يترجح عنده شيء؟

الإجابة

الإجابة: إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو، ويكون قبل السلام، لأنه عن نقص.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.