حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

السؤال: حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

الإجابة

الإجابة: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأشير إلى كتابكم رقم 275 / د وتاريخ 1 / 5 / 1405 ه، ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم، وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت؟

ونظراً إلى أن المسألة عامة ومهمة، رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء، وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 ه إلى 7 / 11 / 1405 ه، وبعد دراسة المسألة واطلاعي على أقوال أهل العلم في الموضوع:

أفتي بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت، لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقاً مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11 / 10 / 1388 ه بعدم وجوب إقامتها في السجن، ولأسباب أخرى.

لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهراً، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد.

فآمل الاطلاع والإحاطة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر.