كيفية إرجاع الحقوق المأخوذة من غير حق لأصحابها

أبعث إليكم بهذه الرسالة بعد أن هداني الله سبحانه وتعالى، وإني أتألم مما جنت يداي قبل أن يهديني الله، فلقد امتدت يدي كثيراً على أشياء لا تخصني، وكانت بطبيعة الحال حرام علي، ولقد علمت أن كفارة ذلك أن أتصدق، وأن يكون أجر الصدقة لصاحب الحق في حالة إذا لم أجده وأعطيه ما أخذت منه، والسؤال: كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع، هل تكون لمسكين واحد، أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان، وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه، هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منه، كإرسالها بالبريد مثلاً؟

الإجابة

الحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة ورزقك الإنابة إليه ومخافته سبحانه، هذه من نعم الله عليك، والله سبحانه يقول: ..وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النور، فالتوبة فلاح وسعادة، وعليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم، وإن لم يعلموا أنك أنت المرسل حتى تسلم من عهدتها، المهم وصولها إليهم ولو لم يعلموا أنها منك، بل من طريق آخر على أن يعلموا أنها لهم وأنها حق لهم توصلهم إياها أنها لهم تقول: هذه مال لكم فإذا وصلتهم على أنها مالهم برئت من عهدتها وإن لم يعلموا أنك المرسل، أما إذا لم تقدر على ذلك أو لم تعرفهم فإنك تصرفها في وجوه البر بإعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم بالنية عن أصحابها، أو تدفع للمجاهدين الأفغانيين أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير بالنية عن أهلها، وبهذا تبرأ ذمتك ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم، أما مع القدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، يسر الله أمرك. - يخبرهم سماحة الشيخ أو لا داعي؟ ج/ لا يخبرهم، لا، لا حاجة إلى إخبارهم.