حكم من تزوجت وكانت لا تصلي ثم تابت

أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق ولم يعرّفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجّعتك

الإجابة

إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح، كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ في أصح قولي العلماء، للحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرّجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي، فالعقد صحيح، كما لو كانا يهوديين، أو نصرانيين، أو وثنيين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أقر الكفار على عقودهم، أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها، ولكنه يتكاسل فهذا فيه خلاف بين العلماء، فالأكثرون على أن العقد صحيح، وأنه ليس بكافر كفر أكبر، ولكنه كفر أصغر، والقول الصحيح أنه كفرٌ أكبر، وأن العقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح، ويجب عليه طلاقها، أو يفسخ النكاح من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصح للمسلم أن تكون أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقداً جديداً، إذا كان يصلي وهي لا تصلي، فإنه له أن يعقد عليها عقداً جديداً إذا تابت، أما بدون توبة فأن العقد غير صحيح، فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى علقة بينهما ولا شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية. جزاكم الله خيراً