إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخاً لأخواله وخالاته، وعمّاً لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عماً لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالاً لهن من الرضاعة ما تناسلوا. وبالله التوفيق.