الإجابة:
إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير
ذلك:
فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء، ونويت أنه إذا حصل هذا
الشيء فإنه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقاً يلزمك.
أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من
ذلك الشيء فهذا يعتبر يميناً على الراجح، فيه عليك كفارة يمين إذا
خالفت زوجتك ما أردته منها، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل
مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإذا لم تستطع
شيئاً من هذه الثلاث لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنك تصوم ثلاثة
أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق، وهو الصحيح من قولي العلماء
لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم: آية 2]، وهذا
يعم يمين الطلاق.