حكم التحية بـ: (كيف أصبحتَ)؟

السؤال: سائل يقول: التقينا بصديق لنا، فقال لنا: كيف أصبحتم؟ فقلنا له: لِمَ لمْ تقل السلام؟ فقال: إن كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ تحصل بها التحية، ويستحق عليها الإجابة بمثلها، أو أحسن منها، فطلبنا منه الدليل، فلم يأت بشيء، فلهذا نسألكم عن هذه المسألة، ونرجوكم الإفادة عما ذكره العلماء فيها.

الإجابة

الإجابة: التحية المشروعة هي: السلام عليكم، فإن كان صديقكم أتى بكيف أصبحتم بعدما سلم، فذاك. وإن كان لم يسلم، وإنما اكتفى بكيف أصبحتم، فهو قد ترك الأكمل والأفضل.

ومع هذا، فقد ذكر بعض العلماء أن (كيف أصبحت) و(كيف أمسيت) تعتبر تحية، ويستحق الإجابة عليها قال في (غذاء الألباب شرح منظومة الآداب) للعلامة السفاريني ص (289): لا بأس أن يقول لصاحبه: (كيف أمسيت)، و(كيف أصبحت)، قال الإمام أحمد رضي الله عنه لصدقة وهم في جنازة: يا أبا محمد، كيف أمسيت؟ فقال: مساك الله بالخير، وقال أيضاً للمروذي: كيف أصبحت، يا أبا بكر؟ فقال له: صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله. وروى عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنه عن الحسن مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الصفة: "كيف أصبحتم؟" (1)، وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث أبي أسيد الساعدي، أنه عليه الصلاة والسلام دخل على العباس، فقال: "السلام عليكم"، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال: "كيف أصبحتم؟" قالوا: بخير نحمد الله، كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال: "أصبحت بخير أحمد الله" (2)، وروي أيضاً عن جابر قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: "بخير من رجل لم يصبح صائماً، ولم يعد سقيما" (3)، وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف.

وفي (حواشي تعليق القاضي الكبير): روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو لقيت رجلاً، فقال لي: بارك الله فيك، لقلت: وفيك. قال في (الآداب الكبرى): فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو (كيف أصبحت) و(كيف أمسيت) بدلاً من السلام وأنه يرد على المبتدئ بذلك وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل (4). انتهى.

___________________________________________

1 - أبو نعيم في (حلية الأولياء) (1/340) من طريق هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الحسن مرسلاً.
2 - ابن ماجه (3711)، والطبراني (19/ 263) وإسناده ضعيف، فيه جهالة، وأشار البخاري إلى نكارته، وقال البوصيري في (الزوائد) (3/172): هذا إسناد ضعيف.أ.ه.
3 - ابن ماجه (3710).
4 - (الآداب الشرعية) لابن مفلح (1/ 404).