مسألة في ميراث ذوي الأرحام

السؤال: سائل يسأل عن قسمة ميراث ذوي الأرحام، وذكر أنهم أولاد رجلين في درجة واحدة، لأحدهما سبعة أولاد، وللثاني أحد عشر ولداً؟

الإجابة

الإجابة: ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم.

وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. والله أعلم.