الإجابة:
ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون
ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة،
فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم.
وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن
كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. والله أعلم.