تأخير الصلاة بسبب شدة الخوف

السؤال: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، فهل يجوز له تأخير الصلاة؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل، ولأنه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تستر، فإنهم أخّروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم [أخرجه البخاري: في كتاب الخوف / باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. معلقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ في: " الفتح " 2/ 504: وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه].

وعليه يُحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شُغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس كما في حديث جابر [أخرجه البخاري: كتاب المواقيت / باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، ومسلم: كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر]، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الصلاة.