الإجابة:
لا يصلى عليه، لقوله تعالى: {وَلا
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً} إذا كان نفاقه
ظاهراً، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه، لأن الأصل وجوب
الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثالث عشر.