الضابط للجمع عند المطر

ما هو الضابط في جمع الصلوات عند لزوم الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ.

الإجابة

الجمع رخصة عند نزول المطر، وعند المرض، وفي السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء، أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمعوا، كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الزلج والسيول فإنهم يجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع، أو الزلق في الأسواق والطين في الأسواق والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، إذا وجد العذر الشرعي جاز الجمع كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم- في السفر وفي الخوف والمرض كله لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- حث الأمة على ما فيه يليق وما فيه الخير لها، قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)، قال ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، قيل لابن عباس؟، قال: لئلا يحرج أمته، لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطرٌ أو خوفٌ أو مرض؛ جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا، والحديث هذا: قال جماعة من أهل العلم أنه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ، لكنه محمول على أنه جمع لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحر، فإن الدحر عذر شرعي أيضاً، إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر؛ لأن بعض الجماعة قرب المسجد ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومنازع السيل فهذا عذرٌ شرعي، وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف وصبروا على المشقة فهذا حسن إن شاء الله، لكن مع وجود المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين والمغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة.