وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب على المريض المذكور أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو المناديل الطاهرة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل وليس له أن ينقص من ثلاث مرات في الاستجمار، وإذا عجز عن الوضوء بالماء لعدم وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]، وقوله عز وجل: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا[3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً))[4]، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سؤال مقدم من ح. أ. ط. من الطائف وادي ليه.
[2] سورة التغابن، الآية 16
[3] سورة البقرة، الآية 286.
[4] أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم برقم 371.