الوضوء من ماء واحد أكثر من مرة

إذا توضأ الإنسان بماء, ثم توضأ بذلك الماء آخر لضرورة أو لغير ضرورة، فهل هذا جائز؟

الإجابة

إذا كان الماء مجموع وتوضأ به الإنسان ثم بقي، حصل منه ما يكفي لوضوء الثاني فالصواب أنه لا حرج، لا ينجسه ذلك، ولا تزول طهوريته، الصحيح أن يبقى طهوراً، فلو توضأ به آخر كان في محل مجموع في إناء مجموع وتوضأ به آخر فالصواب أنه يحصل به الطهارة، وقال بعض أهل العلم أنه يكون طاهراً لا طهوراً، لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل والصواب أنه طهور، فلو أن إنساناً تطهر من حوض صغير أو من إناءٍ كبير ثم صب ماءه الذي تطهر فيه مع ماءٍ آخر فتوضأ به آخر فلا بأس، المقصود أن الماء الذي تطهر به لو اجتمع في إناء واغتسل به إنسان أو توضأ به إنسان فلا حرج إذا لم يكن له نجاسة، إنما يكون قد غسل وجهه، وذراعيه ومسح رأسه وأذنيه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح، لكن تركه، كونه يتوضأ بماء سليم خروجاً من الخلاف يكون أحسن من باب: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).