إذا سمح لك أخوتك وهم مرشدون وقالوا لك لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقاً فلا بأس، وإن لم يسمحوا فلابد من أن تأخذ حقك فقط، لا زيادة، إذا كان بينكم على السواء فإنك تأخذ نصيبك من دون زيادة، إلا بإذنهم إذا رضوا فلا بأس، أو رضي بعضهم جاز لك أن تأخذ من حق الراضي ما رضي به.