الوفاء بما نذر

إذا نذرت لله عز وجل ثلاث مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام تسعة أيام لهذه النذور الثلاثة، أم يكفي صيام ثلاثة أيام فقط عن هذه النذور المجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله، وشكراً لكم.

الإجابة

النذر يختلف فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا، وفعلته عليك كفارة اليمين، لأنك ما سميت شيء ما قلت أن أصوم أو أتصدق لكذا، فإذا كان النذر لم يسم عليك كفارة يمين، وإذا أتيت بنذر آخر فقلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول، وكلمته عليك أيضاً كفارة يمين، وإذا أتيت بنذر ثالث، فقلت لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت عليك كفارة يمين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –: (كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسم، كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسم)، أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن ولد لي ولد، لله علي أن أصوم عشرة أيام إن شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وهكذا لو قلت لله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال أو بألف ريال إن شفا الله ولدي أو شفاني الله أنا أو شفا الله أبي أو أمي وحصل الشفاء فتصدق بما قلته، وهكذا ما أشبه ذلك.