طلاق الغضبان

صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضبٍ شديد جداً، فقلت لها: أنت طالق، طالق، مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟

الإجابة

إذا كان الغضب شديداً وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه, والمجنون, فلا يصح الطلاق, أما إن كان الغضب خفيفاً, أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. بارك الله فيكم